التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

81

لرئيس البعثة الدبلوماسية و القنصلية أن يعين عددا من المتعاقدين المحليين لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتجديد ووفق ما يحدده النظام الداخلي وأنظمة التعاقد المحلي المعتمدة .