78
عند صدور الموازنة العامة للدولة ، توزع الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية والمغتربين بين الإدارة المركزية والبعثات ومكاتبها في المحافظات وفق القوانين والأنظمة النافذة ، كما يتم بأمر إداري من الوزير أو من يفوضه توزيع الاعتمادات التي تخصص للبعثات عليها ، ويجوز عند الضرورة إعادة توزيع الاعتمادات بين الإدارة المركزية والبعثات ومكاتبها في المحافظات وضمن البعثات وفق ما تقتضيه الحاجة والقوانين والأنظمة النافذة .

