71
أ- يمنح نائب الوزير بدل التمثيل وفق الأحكام الخاصة بالوزراء . ب - يمنح معاونو الوزير بدل التمثيل يعادل (30%) كما يمنح مديرو الإدارات بدل تمثيل يعادل (20%) من أجورهم المقطوعة بتاريخ 30/6/2013 . ج- يستمر استحقاق بدل التمثيل لمدة خمسة عشر يوما بعد الانقطاع عن العمل بإجازة إدارية أو صحية. د- يبدأ حق العامل ببدل التمثيل في الإدارة المركزية من تاريخ مباشرته العمل .

