التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

64

أ- يمنح زوج العامل في الوزارة ومن في حكمه من العاملين الدائمين في الدولة الذين يكلفون بالعمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أكثر من ستة أشهر والذي أراد الالتحاق بزوجه ، إجازة خاصة بلا أجر طيلة مدة التحاق الزوج ، ويعامل خلال هذه الفترة معاملة المعار من حيث اعتبار هذه الفترة من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤدي عنها حصة العامل من العائدات التقاعدية ، كما تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع. ب-    يتم منح الموما إليهم في الفقرة /أ/ أعلاه إجازة خاصة بلا أجر بناءً على طلب صاحب العلاقة بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين بعد استطلاع رأي الوزير المعني ، ولا تدخل الفترة المحددة أعلاه ضمن المدة القصوى للإجازة الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .