التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

60

يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري كف يد العامل في الوزارة العمل ويجري التحقيق مباشرة مع العامل المكفوف اليد وفقاً للأصول النافذة .