60
يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري كف يد العامل في الوزارة العمل ويجري التحقيق مباشرة مع العامل المكفوف اليد وفقاً للأصول النافذة .
التشريعات السورية
60
يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري كف يد العامل في الوزارة العمل ويجري التحقيق مباشرة مع العامل المكفوف اليد وفقاً للأصول النافذة .