التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

أ - يتشكل المجلس الاستشاري في الوزارة من : ·       الوزير ، رئيساً للمجلس . ·       نائب الوزير في حال وجوده ، نائباً لرئيس المجلس . ·       معاون الوزير الأقدم ، نائباً للرئيس المجلس في حال عدم وجود نائب للوزير . وعضوية كل من : ·       معاوني الوزير . ·       مدير مكتب الوزير أميناً لسر المجلس . ب -   يجوز أن يستأنس المجلس الاستشاري برأي بعض المشاورين من العاملين في الوزارة أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء . ج -    تناط بهذا المجلس دراسة وإبداء الرأي معللاً ولا سيما في الأمور التالية : 1.           مشاريع القوانين والقرارات التنظيمية التي تعدّها الوزارة . 2.           موازنة الوزارة . 3.           إحداث البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإلغاؤها . 4.           تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم . 5.           مراجعة وتطوير النظام الداخلي . 6.           اقتراح إحداث مكاتب للوزارة في المحافظات وإلغائها . 7.           اقتراح تسمية مديري الإدارات والمكاتب . 8.           توزيع العاملين الدبلوماسيين على الاختصاصات الدبلوماسية المختلفة وفق أحكام لنظام الداخلي. 9.           مشاريع القرارات والقواعد الخاصة بانتقاء العاملين وتنقلاتهم بين الإدارة المركزية والبعثات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي . 10.     منح الألقاب الدبلوماسية وفق القواعد الناظمة لذلك والمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي . 11.     مدد الإجازات الإضافية للعاملين في بعثات المناطق الصعبة المحددة في هذا المرسوم التشريعي. 12.     دراسة واقتراح تعديل مقدار بدل الاغتراب . 13.     دراسة تقارير إدارة الرقابة الداخلية . 14.     دراسة نتائج تقييم العاملين الواردة من المعهد الدبلوماسي ورؤساء البعثات ، ومديري الإدارات والرؤساء المباشرين للعاملين وفق معايير التقييم الموضوعية الواردة في النظام الداخلي. 15.     الأمور التي يحيلها إليه الوزير . 16.     يتم تنظيم محضر رسمي باجتماعات المجلس وتصدر التعليمات المتعلقة باجتماعات المجلس الاستشاري بقرار من الوزير .