6
أ - يتشكل المجلس الاستشاري في الوزارة من : · الوزير ، رئيساً للمجلس . · نائب الوزير في حال وجوده ، نائباً لرئيس المجلس . · معاون الوزير الأقدم ، نائباً للرئيس المجلس في حال عدم وجود نائب للوزير . وعضوية كل من : · معاوني الوزير . · مدير مكتب الوزير أميناً لسر المجلس . ب - يجوز أن يستأنس المجلس الاستشاري برأي بعض المشاورين من العاملين في الوزارة أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء . ج - تناط بهذا المجلس دراسة وإبداء الرأي معللاً ولا سيما في الأمور التالية : 1. مشاريع القوانين والقرارات التنظيمية التي تعدّها الوزارة . 2. موازنة الوزارة . 3. إحداث البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإلغاؤها . 4. تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم . 5. مراجعة وتطوير النظام الداخلي . 6. اقتراح إحداث مكاتب للوزارة في المحافظات وإلغائها . 7. اقتراح تسمية مديري الإدارات والمكاتب . 8. توزيع العاملين الدبلوماسيين على الاختصاصات الدبلوماسية المختلفة وفق أحكام لنظام الداخلي. 9. مشاريع القرارات والقواعد الخاصة بانتقاء العاملين وتنقلاتهم بين الإدارة المركزية والبعثات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي . 10. منح الألقاب الدبلوماسية وفق القواعد الناظمة لذلك والمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي . 11. مدد الإجازات الإضافية للعاملين في بعثات المناطق الصعبة المحددة في هذا المرسوم التشريعي. 12. دراسة واقتراح تعديل مقدار بدل الاغتراب . 13. دراسة تقارير إدارة الرقابة الداخلية . 14. دراسة نتائج تقييم العاملين الواردة من المعهد الدبلوماسي ورؤساء البعثات ، ومديري الإدارات والرؤساء المباشرين للعاملين وفق معايير التقييم الموضوعية الواردة في النظام الداخلي. 15. الأمور التي يحيلها إليه الوزير . 16. يتم تنظيم محضر رسمي باجتماعات المجلس وتصدر التعليمات المتعلقة باجتماعات المجلس الاستشاري بقرار من الوزير .

