التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

55

لا يجوز نقل الزوجي العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة أو في بعثتين مختلفتين في ذات الوقت مع مراعاة أحكام المادة /64/ من هذا المرسوم التشريعي .