التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

48

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحدد النظام الداخلي قواعد منح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية وشروط الترقية في الألقاب، ويعتبر ترتيب النجاح في دورات التقييم في المعهد الدبلوماسي أساساً في تحديد الأسبقية في الألقاب.