46
تتألف الألقاب الدبلوماسية من حلقتين وتشكل مجموعة وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي: أ - تشمل الحلق الأولى الألقاب التالية حيث تقابل الألقاب الدبلوماسية مكافئها من الألقاب القنصلية: ب - تشمل الحلقة الثانية الألقاب التالية : ج - يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري ، منح لقب ملحق لأي من العاملين الإداريين المنقولين إلى البعثات طيلة مدة عمله بها .

