التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

45

مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالسفراء الواردة بهذا المرسوم التشريعي لا يجوز النقل إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي أو التعيين فيه إلا عن طريق المسابقة حصراً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .