45
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالسفراء الواردة بهذا المرسوم التشريعي لا يجوز النقل إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي أو التعيين فيه إلا عن طريق المسابقة حصراً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
45
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالسفراء الواردة بهذا المرسوم التشريعي لا يجوز النقل إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي أو التعيين فيه إلا عن طريق المسابقة حصراً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .