4
أ - يسمى بمرسوم ، ولمقتضيات المصلحة العامة ، نائب للوزير ، وتسري عليه الأحكام لخاصة بالوزراء الواردة بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة . ب - مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالصلاحيات المالية للوزير ، يقوم نائب الوزر بتسيير مهام الوزير في حال غيابه وذلك لجميع مهامه السياسية والإدارية الطارئة والمستعجلة ، وفي حال زاد غياب الوزير عن عمله لمدة تتجاوز الشهر فينوب نائب الوزير عن الوزير في جميع مهامه السياسية والإدارية ، كما يتولى نائب الوزير ما يلي : 1. مساعدة الوزير في الإشراف على عمل الإدارات المكلف بها وكذلك إبداء رأيه في المذكرات المرفوعة من معاوني الوزير التي يحيلها إليه الوزير . 2. الإطلاع على التقارير السياسية والإعلامية والاقتصادية الواردة من البعثات للإدارة المركزية. 3. ترؤس اللجان الوطنية التي تضمن ممثلي وزارات وجهات عامة أخرى والتي تقتضي المصلحة الوطنية تشكيلها بسبب التداخل والتشابك في علمها بما يضمن التنسيق الفعال بشأنها . 4. تمثيل الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتعذر فيها مشاركة الوزير وفق ما يرتئيه الوزير. ج - يكلف الوزير أحد معاونيه القيام بمهام نائب الزير في حال غيابه.

