التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

36

أ- يجوز وضع العاملين الاختصاصيين التابعين لمختلف الجهات العامة تحت تصرف الوزارة بصورة مؤقتة ولمدة أقصاها أربع سنوات ، ويعتبرون ملحقين اختصاصيين في البعثات ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وما ينتج عنها ن حقوق من جهاتهم الأصلية وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي . ب -   يشترط في الملحقين الاختصاصيين أن يكونوا من ملاكات الجهات العامة التي يتبعون لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وأن يتجاوزا الاختبارات وامتحان سبر المستوى اللغوي الذي يجري لهم في المعهد الدبلوماسي .