30
يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم .
التشريعات السورية
30
يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم .