التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

22

تعتمد الجمهورية العربية السورية وفق الاتفاقات والأعراف الدولية ممثلين دبلوماسيين وقنصليين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، ويعاون هؤلاء الممثلين عاملون من الوزارة وملحقون اختصاصيون من الجهات العامة للدولة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي .