التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
13
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 23/8/1434 هجري الموافق لـ 2/7/2013 ميلادي.