4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 23/8/1434 هجري الموافق لـ 2/7/2013 ميلادي.
التشريعات السورية
4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 23/8/1434 هجري الموافق لـ 2/7/2013 ميلادي.