التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف نسبة 10% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لغاية تكليف 2018 تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي: 1.    بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية. 2.    بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة. 3.    لا تطبق هذه الإضافة إلى : 1.    ضريبة دخل الرواتب والأجور. 2.    رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 14/2/2010. 3.    الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.