التشريعات السورية

القانون 13 لعام 2013 المتضمن إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
13
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 13 لعام 2013 المتضمن إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم الفئة : القوانين المالية المحتوى: قانون الإضافة على تحققات الضرائب والرسوم الصادر بالقانون 13 لعام 2013 والمدد بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2016 والمعدل بالقانون 46 لعام 2017 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1434 هجري الموافق 27/6/2013 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف نسبة 10% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لغاية تكليف 2018 تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي: 1.    بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية. 2.    بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة. 3.    لا تطبق هذه الإضافة إلى : 1.    ضريبة دخل الرواتب والأجور. 2.    رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 14/2/2010. 3.    الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.

2 · المادة 2

#

تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب /6119/ تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحويل إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

3 · المادة 3

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 23/8/1434 هجري الموافق لـ 2/7/2013 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.