التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

57

تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس الفرع المختص أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون بعد إحالة العضو المحال إلى المجلس بقرار من المكتب.