التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

أ- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات التي تتوافق مع ممارسة نشاطه عضواً في الاتحاد وفق اختصاصاتها الآتية: 1. الرسم والتصوير في مختلف مجالاته. 2. النحت. 3. الحفر والغرافيك. 4. التصميم الزخرفي والإعلان والاتصالات البصرية. 5. التصميم الداخلي والديكور بأنواعه المختلفة. 6. أية جمعيات اختصاصية أخرى يقرها المؤتمر. ب- يتضمن النظام الداخلي الأحكام الخاصة بتنظيم هذه الجمعيات وعضويتها ومزاولة نشاطها.