التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق أهدافه من خلال قيامه بالمهام الآتية: أ- افتتاح صالات للمعارض وإنشاء محترفات ومشاغل لتوفير وسائل إنتاج الأعمال الفنية التشكيلية للأعضاء والتعاون مع الجهات المختصة بالإشراف على صالات العرض. ب- إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات المتعلقة بأهدافه وتخصيص صفحات خاصة في النشرات والصحف المحلية للإعلان عن المعارض إضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى المسموعة والمرئية. ج- الإسهام مع الجهات المعنية بالفنون التشكيلية في كل ما يتعلق بتطبيق هذه الفنون وتعميمها وتوظيفها في مختلف جوانب الحياة العامة. د- الإسهام مع الجهات المعنية في إعداد المناهج التعليمية للفنون التشكيلية والتربية الفنية. ه- الإسهام مع الجهات المعنية في تكليف الفنانين التشكيليين بتصميم الأعمال الفنية العائدة للدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها. و- المشاركة مع الجهات صاحبة العلاقة في تقييم الأعمال الفنية التشكيلية ووضع التعريفات وأجور تصميم هذه الأعمال وتنفيذها. ز- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال كما يحددها النظام الداخلي والمالي للاتحاد وإبرام العقود المتعلقة بذلك ح- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس مراسم ومعارض تعاونية مشتركة وتوفير فرص العمل للأعضاء. ط- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ي- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال الصناديق الداخلية للاتحاد التي يحدثها بأنظمة خاصة يقرها المؤتمر العام. ك- إحداث الصناديق والأنظمة التي تكفل تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وفق ما يقره المؤتمر العام ومصادقة الوزير عليه وفى ضوء القوانين المرعية.