39
أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها الأصلاء ويشترط في العضو المرشح مضى خمس سنوات على تأصيله. ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وأميناً مالياً. ج- يجوز تفرغ رئيس مجلس الفرع أو احد أعضاء المجلس بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر قواعد هذا التفرغ وأتعاب المتفرغ وتعويضاته.

