التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد رئيس الاتحاد أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المكتب التنفيذي سنا ويشترط لصحة عقد الاجتماع الشروط القانونية الآتية: أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يتحتم دعوة المؤتمر للاجتماع للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى ويتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً. ج- لا تعتبر دورات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن مكتب النقابات المهنية القطري لحزب البعث وممثل عن وزارة الثقافة بشرط ألا يكون من المرشحين للمكتب التنفيذي في اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية على أن تتم دعوته أصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.