التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

يجب على الأعضاء الأصلاء والمتمرنين تضمين عقود عملهم مع القطاع الخاص شرطا يقضى بعدم نفاذها إلا بعد تصديقها من قبل مجلس الفرع المختص.