13
للوزير عند توفر الخبرات الفنية المحلية أن يطلب إلى الجهات الأجنبية التي تقوم بتقديم الدراسات أو الأعمال الفنية العائدة للدولة، التعاون مع الاتحاد بشأن التعاقد مع فنانين تشكيليين سوريين للقيام بالدراسات الفنية والإشراف على التنفيذ كلياً أو جزئياً.
التشريعات السورية
13
للوزير عند توفر الخبرات الفنية المحلية أن يطلب إلى الجهات الأجنبية التي تقوم بتقديم الدراسات أو الأعمال الفنية العائدة للدولة، التعاون مع الاتحاد بشأن التعاقد مع فنانين تشكيليين سوريين للقيام بالدراسات الفنية والإشراف على التنفيذ كلياً أو جزئياً.