10
يشترط فيمن يحترف احد الاختصاصات الفنية الواردة في تعريف المهنة المشمولة بأحكام هذا القانون أن يكون من الأعضاء المسجلين في الاتحاد وللمكتب التنفيذي أن يأذن لغير الأعضاء بقرار منه يحدد فيه نوع العمل ومدته وذلك بناء على اقتراح مجلس الفرع ويضع النظام الداخلي الأسس والقواعد الخاصة بمنح هذا الإذن.

