التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها: الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الاتحاد: اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية المؤتمر: المؤتمر العام لاتحاد الفنانين التشكيليين المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين الجمعية الاختصاصية: وتشمل مجموعة من الفنانين الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجال اختصاص فني واحد. المهنة: تشمل الأعمال الفنية الإبداعية في الاختصاصات التي تدخل في نطاق الفنون التشكيلية وهى الرسم والتصوير والنحت والحفر والغرافيك والتصميم الزخرفي والتصميم الصناعي والتصميم الداخلي والتصميم الإعلاني الديكور بأنواعه المختلفة والخط الزخرفي وللوزير بقرار منه بناء على اقتراح المؤتمر إضافة اختصاصات فنية جديدة. الفنان التشكيلي:هو الفنان المحلي الممارس للمهنة سواء أكان من خريجي الفنون الجميلة أو المتميزين من خريجي معهد الفنون التطبيقية أو من غير حملة الشهادات ممن لهم إنتاج فني متميز وفق الضوابط التي يحددها النظام الداخلي. العضو الأصيل: هو الفنان التشكيلي الذي أمضى سنتين على الأقل عضوا متمرنا وصدر قرار من المكتب بنقله إلى جدول الأصلاء بعد ثبوت جدارته أو من يقرر المكتب قبوله أصيلا بصورة مباشرة تقديرا لأعماله الفنية المتميزة. العضو المتمرن: هو الفنان الذي قبل انتسابه للاتحاد وسجل في جدول المتمرنين.