التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

54

لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو فسخ عقده معه أو بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر وفي حال صدور الحكم بإنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المأجور أو لنقص فيه يتم تخفيض أقساط الأجرة وثمن المبيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي يخفض بها الثمن.