التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

52

في حال إشهار إفلاس المستأجر لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين على انه يجوز لوكيل التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد قائما والتزامه بأداء القيمة الايجارية في مواعيدها.