52
في حال إشهار إفلاس المستأجر لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين على انه يجوز لوكيل التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد قائما والتزامه بأداء القيمة الايجارية في مواعيدها.

