التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

49

إذا مارس المستأجر حقه في فسخ العقد حقت له المطالبة باسترجاع كافة المبالغ المدفوعة للمؤجر سلفا ولا تبقى للمستأجر أي مطالبة لدى المؤجر بسبب التأخير في التوريد أو عدمه أو عدم مطابقة مواصفات المال لتلك المذكورة في العقد الملغي إلا أن المستأجر يحتفظ بحقه في المطالبة تجاه المورد.