45
يحق للمؤجر في حال كانت مخالفة المستأجر مهمة ( مثل عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها بمواعيدها وفقا لشروط العقد أو إذا أساء المستأجر استعمال المأجور أو استخدامه بطريقة مخالفة لأصول استخدامه أو إذا سلم المأجور إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية والمسبقة أو كرر مخالفاته) أن يطالب بمبالغ الإيجار المستقبلية أو إنهاء أو فسخ العقد بان يستعيد المال المأجور وان يطالب بتعويض عن العطل والضرر الناتجين عن تلك المخالفة أو المخالفات.

