34
(أ) على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تسجيل التنازل في السجل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. (ب) لا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التسجيل المشار إليه بالفقرة السابقة.

