32
(أ) يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب يعود إلى المؤجر وتقع تبعة الهلاك على المستأجر باستلام المأجور وفي حال عدم القدرة على تحديد تاريخ استلامه المأجور تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد. (ب) في حال التسليم الجزئي أو المتأخر أو غير المطابق للمأجور تبقى تبعة مسؤولية الهلاك على عاتق المؤجر للمال غير المسلم أو المتأخر أو غير المطابق. (ج) يكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المأجورة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه يحد من الانتفاع بالأموال المأجورة.

