29
(أ) إذا كان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية لضمان حقوقه بما في ذلك اسمه على ألا يعوق ذلك المستأجر من الانتفاع به. (ب) للمؤجر أن يشترط على المستأجر التأمين على الأموال المؤجرة على نفقة المستأجر بما يكفل للمؤجر الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.

