التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

25

(أ) تنظم الوزارة سجلا لعقود التأجير التمويلي تدون فيه كافة العقود التي تبرم أو تنفذ في الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان موضوع العقد عقارا. (ب) يتضمن القيد في السجل تحديد المال المأجور وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد وسائر البيانات الواردة فيه. (ج) لا يجوز لأي من أطراف العقد التصرف بالأموال المدرجة في العقد بعد تسجيله إلا بمقتضى اتفاق جديد بين الأطراف يقيد في السجل وكل تصرف خلاف ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به. (د) يجب على أطراف العقد إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ عليه وطلب قيد ذلك التعديل في السجل. (ه) ترسل الوزارة نسخة عن العقد إلى الدوائر المختصة بتسجيل العقارات أو المركبات أو الأموال التي لها سجل رسمي خاص. (و) يرقن القيد في السجل بانتهاء مدته باتفاق المؤجر والمستأجر أو بموجب حكم قضائي.