التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

24

(أ) تكون عقود التأجير التمويلي ثنائية الأطراف بين المؤجر والمستأجر أو ثلاثية الأطراف بين المؤجر والمستأجر والمورد أو المقاول (بعقد واحد أو عقدين متلازمين). (ب) يقوم المستأجر قبل إبرام العقد بالتفاوض مباشرة (أو من خلال الممول بموجب تفويض خطي صادر له من المستأجر) مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لنشاطه أو طريقة صنعه أو إنشائه. (ج) تكون شروط المورد في اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر كما لو كان المستأجر طرفا في الاتفاقية وكما لو كان المال المأجور سيتم توريده إلى المستأجر مباشرة ولا يجوز تعديل شروط عقد التوريد ومواصفات المال المأجور دون موافقة المؤجر. (د) يعتبر المأجور مقبولا من قبل المستأجر بتوجيه إخطار من المستأجر إلى المؤجر بتطابق المأجور مع اتفاقية التأجير أو بعد مضي فترة معقولة بعد استلام المستأجر للمأجور تكفي لمعاينة المستأجر للمأجور. (ه) للمستأجر الحق في مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة المأجور للمواصفات المطلوبة من قبله ولا يكون المؤجر مسؤولا عن أي مطالبة متعلقة بمواصفات حددها المستأجر.