التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

يجب أن يكون مدقق حسابات الشركة القانوني معتمدا من قبل المصرف ويخضع لأحكام قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات.