1
تعدل المادة /1/ من القانون رقم 6 لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الهيئة: الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. المجلس: مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

