التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
146
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

9

في حالة تخلف المستفيد من التعويض العائلي عن تقديم بيان عائلي جديد بالتبدل الذي طرأ على وضعه العائلي إذا كان من شأن هذا التبدل تقاضيه تعويضاً عائلياً يزيد عن استحقاقه يؤخر ترفيعه سنة كاملة.