8
رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف المختص، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والإدارية.
التشريعات السورية
8
رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف المختص، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والإدارية.