التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية لشؤون الأسرة) مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.