1
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية لشؤون الأسرة) مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.
التشريعات السورية
1
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية لشؤون الأسرة) مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.