45
تبقى أحكام القانون رقم /18/ تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 5/7/1976 والمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 7/7/1983 نافذة المفعول .
التشريعات السورية
45
تبقى أحكام القانون رقم /18/ تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 5/7/1976 والمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 7/7/1983 نافذة المفعول .