التشريعات السورية

40 · مادة 40

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

40

يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية الفنية .