40
يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية الفنية .
التشريعات السورية
40
يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية الفنية .