التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

30

آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء . ب- تطبق أحكام المادة /25/ من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة /2/ منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة .