18
تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية ، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة، القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم .

