42
– يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون أعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية.
التشريعات السورية
42
– يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون أعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية.