التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

42

– يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون أعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية.