التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

34

– ‌أ- يسمح للجهات الإدارية أو للجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حال الاستملاك لأغراض السكن طبقاً للمادة الرابعة من هذا القانون أن تدفع قيمة العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسمة لمدة أقصاها خمس سنوات بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5% سنوياً معفاة من الضرائب ويتم إقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناءً على طلب الجهة المستملكة ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا القانون. ب- تحدد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الإدارية بها. ‌ج- إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الاسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة. د- تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي لا تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر ألف ليرة سورية. ه- يصدر وزير الإدارة المحلية قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبيت طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أو مسكن أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك، ثم أولوية الجمعيات التعاونية السكنية.