22
– تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول، ويجوز لها أن تكون محكماً بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه. على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
التشريعات السورية
22
– تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول، ويجوز لها أن تكون محكماً بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه. على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.