التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد أسعار بيع المواد المتفجرة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع مؤسسة معامل الدفاع .