التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

26

المادة /26/ يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية طارئة او استثنائية.