26
المادة /26/ يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية طارئة او استثنائية.
التشريعات السورية
26
المادة /26/ يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية طارئة او استثنائية.