12
المادة /12/ أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجرى أيا من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها فى هذا القانون وبخاصة العمليات التالية: فتح او مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الاجنبية. قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الاجنبية. التعامل باسواق الصرف الآجلة. فتح الاعتمادات المستندية او تبليغها. إصدار الكفالات او التعهدات بالليرة السورية او بالعملات الاجنبية. الاحتفاظ بأية حسابات او ارصدة بالعملة الاجنبية او بالليرة السورية فى خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزى وضمن الحدود المسموح بها. التعامل فى أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والاوراق المالية الاجنبية او استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء لحسابها أو لحساب الغير. الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها او للقيام بعمليات المضاربة. ان تقرض او تقترض او تدير قرضا او تشترك فى اصدار القروض او ترهن ايا من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى على اى من هذه العمليات. إصدار اى شكل من بطاقات الدفع او الائتمان. ب- لمجلس النقد والتسليف ان يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

